الشيخ المفيد
396
المقنعة
والمجاور بمكة إذا أراد الحج و ( 1 ) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم . [ 7 ] باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف ( 2 ) في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من العشر ، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم ليغتسل ، ويلبس ( 3 ) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو ( 4 ) يرتدي به . ولا يحرم في ديباج ، ولا حرير ، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و ( 5 ) الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود . وأفضل الثياب ( 6 ) للإحرام البيض من القطن أو الكتان . وإن كان وقت فريضة ، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام ، وهي : ست ركعات . ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، وهو أفضل . وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ، فإذا فرغ منها قال :
--> ( 1 ) في د ، و : " أو " بدل " و " . ( 2 ) في ه ، ز : " فلينظف . ( 3 ) في ألف ، ز : " وليلبس " . ( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " و " بدل " أو " . ( 5 ) في ب ، ه ، ز : " أو " بدل " و " . ( 6 ) في ب : " ثياب الإحرام " وفي ج : " والأفضل للإحرام " .